مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 395

يقول الله : «وشاركهم في الاموال والاولاد» فالشيطان يباضع ابن آدم هكذا وقرن بين إصبعيه (1).

50 كشف : من دلايل الحميري ، عن الوشا قال : قال فلان بن محرز بلغنا أن أبا عبدالله عليه‌السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فاحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك ، قال الوشا : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبوعبدالله عليه‌السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة ، فخرجت إلى الرجل فقلت قد أجابني عن مسألتك من غير أن أسأله (2).

51 نوادر الراوندى : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها (3).

وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم وأن يجامع الرجل امرأته والصبي في المهد ينظر إليهما (4).

52 الهداية : (ويكره الجماع) في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ومن فعل ذلك فليسلم لقسط الولد ، فإن تم اوشك أن يكون مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ، ويكره الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر ، وفي الزلزلة والريح الصفراء والسوداء والحمراء ، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره (5).

وإذا تزويج الرجل امرأة فخلا [بها] فقد وجب عليه المهر والعدة ، وخلاؤه

__________________

(1) تفسير العياشى ج 2 ص 300.

(2) كشف الغمة ج 3 ص 136.

(3) نوادر الراوندى ص 13.

(4) نوادر الراوندى ص 14.

(5) الهداية ص 68.

الصفحة 295 من 395