مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 288 من 395

أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك (1).

21 لى : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي عن داود بن سرحان قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسها بالحناء مسا وإن كانت مسنة (2).

22 ما : الغضايري ، عن الصدوق مثله (3).

ل : [أبي] عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين وقال : أنا سمعته يقول : تسع أو عشر (4)

23 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من وطي امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن (5).

24 فس : «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم» أي متى شئتم وتأولت العامة قوله : أني شئتم أي حيث في القبل والدبر ، وقال الصادق عليه‌السلام : أني شئتم أي متى شئتم في الفرج ، والدليل على قوله في الفرج قوله : «نساؤكم حرث لكم» فالحرث الزرع والزرع الفرج في موضع الولد.

وقال الصادق عليه‌السلام : من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام

__________________

(1) علل الشرائع ص 518 وكان الرمز (لى) وهو خطأ.

(2) أمالى الصدوق ص 396.

(3) امالى الطوسى ج 2 ص 52.

(4 5) الخصال ج 2 ص 187.

الصفحة 288 من 395