مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 395

ام الفضل بنت عبدالله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو خمسمائة درهم جيادا ، فهل زوجته أمير المؤمنين بها على هذا الصداق المذكور؟

فقال المأمون : نعم زوجتك يا أبا جعفر ام الفضل بنتي على الصداق المذكور فهل قبلت النكاح؟ قال أبوجعفر : قد قبلت ذلك ورضيت به (1).

23 ب : علي بن جعفر قال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له : تنح يا غلام فاني اريد أن أتحدث ، فقال لي : ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود؟ فقلت : يكره ذلك ، فقال لي : بلى فانكهحا في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة (2).

24 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : في البكر إذنها صمتها والثيب أمرها إليها (3).

25 ل ع ن : في خبر الشامي أنه قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يوم الجمعة يوم خطبة والنكاح (4).

26 ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم عمن ذكره ، عن درست عن محمد بن عطية ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : إنما جعلت الشهادة في النكاح للميراث (5).

27 [ن] ع : السناني عن الاسدي ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن أبي الحسن

__________________

(1) راجع ج 50 ص 76 من هذه الطبعة في باب تزويجه بام الفضل.

(2) قرب الاسناد ص 101.

(3) قرب الاسناد ص 159.

(4) الخصال ج 2 ص 148 والفقرة جزء من حديث أخرجه الصدوق في تضاعيف كتابه الخصال ، وأخرجه بطوله في كتابيه العلل ص 593 ص 598 وعيون الاخبار ج 1 ص 240 248 والجملة هى آخر فقرة في الحديث.

(5) علل الشرايع ص 498.

الصفحة 273 من 395