مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 395

قيل وما هي؟ قال : في الثياب الرقاق والحمامات والعرسات والنايحات (1).

11 ثو : أبي عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة؟ قال : تطلب إليه أن تذهب إلى الحمامات وإلى العرسات وإلى النايحات والثياب الرقاق فيجيبها (2).

12 ل : ما جيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن ابن بقاح ، عن زكريا بن محمد ، عن عبدالملك بن عمير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أربعة لا تقبل لهم الصلاة الامام الجائر ، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون ، والعبد الابق من مواليه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه (3).

13 لى : في خبر المناهي ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تخرج المرأة من بينها بغير إذن زوجها ، فإن خرجت لعنها كل ملك السماء وكل شئ تمر [عليه] من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها.

ونهى أن تتزين المرأة لغير زوجها ، فإن فعلت كان حقا على الله عز وجل أن يحرقها بالنار.

ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه.

ونهى أن تحدث المرأة بما تخلو به مع زوجها (4).

14 ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام (5).

__________________

(1) الخصال ج 1 ص 130.

(2) ثواب الاعمال ص 201.

(3) الخصال ج 1 ص 165.

(4) أمالى الصدوق ص 423.

(5) أمالى الصدوق ص 424.

الصفحة 243 من 395