مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 395

من زار هذا البيت فقطع به أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء (1).

12 ين : أحمد ن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأصى جازت وصيته لذوي الارحام ولم يجز لغيرهم (2).

13 [كشف] من دلائل الحميري ، عن الوشا قال : حدثني محمد بن يحيى ، عن مصي على بن السري قال : قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : إن علي ابن السري توفي وأوصى إلى فقال : رحمة الله ، فقلت : وإن ابنه جعفرا وقع على ام ولدله وأمرني أن اخرجه من الميراث لي : أخرجه وإن كان صادقا فسيصيبه خبل قال : فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي قال له : أصلحك الله أنا جعفر بن علي السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلى ميراثي من أبي.

فقال : ما تقول؟ قلت : نعم هذا جعفر وأنا وصي أبيه قال : فادفع إليه ماله ، فقلت له : أريد أن أكلمك قال فادن فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي ، فقلت : هذا وقع على ام ولد أبيه وأمرني أبوه وأوصاني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا ، فأتيت موسى بن جعفر عليهما‌السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن اخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا.

قال : فقال : الله إن أبا الحسن أمرك؟ قلت : نعم فاستحلفني ثلاثا وقال : أنفذ ما امرت به فالقول قوله ، قال الوصي فأصا به الخبل بعد ذلك ، قال الحسن ابن على الوشا رأيته على ذلك.

قلت : هذا الخبر يحتاج إلى فضل تأمل في معرفة رواته ، فإنه لو صح ذلك عن ابن الميت وجب عليه الحد ولم يسقط ميراثه ، وبلغني بعد ذلك أنه كان من مذهب أبي يوسف أن المجتهد يقلد من هو أعلم منه ، وروي في كتب

__________________

(1) المناقب ج 3 ص 330.

(2) نوادر أحمد بن عيسى ص 77.

الصفحة 205 من 395