مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 395

7 شى : عن أبي سعيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصيه في نسمة قال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى ، إن الله تعالى يقول : «فمن بدله بعدما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه» (1).

8 شى : عن مثنى بن عبدالسلام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه فإن الله يقول : «فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه».

قلت : إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام لم يسم ولا يعرف له ولي قال : اجهد أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها (2).

9 شى : عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله تعالى : «فمن يدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه» قال : نسختها التي بعدها «فمن خاف من موص جنفا أو إثما» يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي [إليه] في ثلثه جميعا فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله [به] في خلاف الحق فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخبر (3).

10 شى : عن يونس رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : «فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه» قال : يعني إذا لم ما اعتدى في الوصية وزاد في الثلث (4).

11 قب : أوصى رجل بألف درهم للكعبة فجاء الوصي إلى مكة وسأل فدلوه إلى بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا له : برئت ذمتك ادفعه إلينا ، فقال : الناس : سل أبا جعفر عليه‌السلام فسأله عليه‌السلام فقال : إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى

__________________

(1 2) تفسير العياشى ج 1 ص 77.

(3 4) تفسير العياشى ج 1 ص 78.

الصفحة 204 من 395