تلك الاستعانه؟ قال : ليحسن تدبير ما يخلف ويحكمه به (1).
23 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن اليقطيني ، عن زكريا المؤمن عن علي بن أبي نعيم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم تطولت عليك بثلاث : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا (2).
24 ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان البراء ابن معرور الانصاري بالمدينة وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله بمكة ، وأنه حضرة الموت فأوصى بثلث ماله به السنة (3).
25 ل : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين ابن مصعب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (4).
26 ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن عبدالله بن الصلت ، عن يونس رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام في قوله عزوجل : «فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه» قال : يعني إذا اعتدي في الوصية إذا زاد على الثلث (5).
27 ع : أبي ، عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام أن رجلا من الانصار توفي وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم فأتى النبي صلىاللهعليهوآله فأخبر ، فقال : ما صنعتم بصاحبكم؟
__________________
(1) قرب الاسناد ص 33.
(2) الخصال ج 2 ص 89.
(3) علل الشرايع ص 566.
(4) الخصال ج 2 ص 126.
(5) علل الشرائع ص 567.




