مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 395

والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له خمسة أسهم ، والرقيب له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة أسهم ، والتي لا أنضباء لها السفيح والمنيح والوغد ، وثمن الجزور على ما لم يخرج له الانصباء شيئا وهو القمار فحرمه الله عزوجل (1).

3 فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : أما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر ، وأما الانصاب فالاوثان التي كانت تعبدها المشركون ، وأما الازلام فالقداح التي كانت تستقسم بها مشركوا العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم وهو رجس من عمل الشيطان وقرن الله والخمر والميسر مع الاوثان (2).

4 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سابق بين الخيل وأعطى السوابق من عنده (3).

5 ب : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف (4).

6 ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواق من فضة ، وأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أجرى الابل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء وعليها أسامة ، فجعل الناس يقولون : سبق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ورسول الله يقول : سبق أسامة (5).

7 مع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا جنب ولا جلب ولا شغار في الاسلام قال : الجلب الذي يجلب مع الخيل يركض معها ، والجنب الذي يقوم في أعراض

__________________

(1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 161.

(2) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 181.

(3 4) قرب الاسناد ص 42.

(5) قرب الاسناد ص 63.

الصفحة 190 من 395