مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 395

3

* (باب الهبة) *

الايات : الروم : وما اوتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله (1).

1 مع : أبي عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم ، وإنما أراد الناس النحل فأخطأوا ، والنحل لا تجوز حتى تقبض (2).

2 شى : عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : «فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» (3).

3 شى : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن لا يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة ، حيزت أو لم تحز ، ولا يرجع فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة في ما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز أليس الله يقول : «فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» (4).

4 عدة الداعى : قال الصادق عليه‌السلام : من تصدق بصدقة ثم ردت فلا يبعها ولا يأكلها لانه لا شريك له في شئ مما جعل له ، إنما هي بمنزلة العتاقة لا يصلح له ردها بعد ما يعتق (5).

__________________

(1) سورة الروم : 39.

(2) معانى الاخبار ص 392.

(3) تفسير العياشى ج 1 ص 219.

(4) تفسير العياشى ج 1 ص 117.

(5) عدة الداعى ص 46.

الصفحة 188 من 395