مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 179 من 395

إن فلانا يريد اليمن أفلا أزوده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن؟ فقال له : يا بني لا تفعل! قال : لانها إن ذهبت لم يؤجر عليها ولم يخلف عليك لان الله تبارك وتعالى يقول : «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر.

يا بني أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان لانه قد نهاه أن يأتمنه (1).

4 ضا : أبي قال : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ، ولا ينزلوا واديا ، فان فعلتم فأنتم ضامنون ، وأبلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأجاز شرطه عليهم (2).

5 وسئل أبوجعفر عليه‌السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟ قال : لا (3).

__________________

(1) قرب الاسناد ص 131.

(2) فقه الرضا : ص 77.

(3) فقه الرضا ص 78.

الصفحة 179 من 395