مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 177 من 395

14

* («باب») *

* «(الكفالة والضمان)» *

1 ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الوشا ، عن أبي الحسن الحذاء قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول لابي العباس البقباق : منعك من الحج؟ قال : كفالة كفلت بها ، قال : مالك وللكفالك أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الاولى (1).

2 ضا : روي إذا كفل الرجل بالرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه (2).

3 وروي ليس على الضامن من غرم ، الغرم على من أكل المال ، وإن كان لك على رجل مال ضمنه عند موته وقبلت فالميت قد برأمنه ، وقد لزم الضامن رده عليك (3).

4 سر : من كتاب عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ضمن ، عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما ضمن عنه فقال : ليس له إلا الذي صالح عليه (4).

15

(باب الوكالة) (*)

__________________

(1) الخصال ج 1 ص 9.

(2) فقه الرضا : ص 34.

(3) فقه الرضا ص 36.

(4) السرائر ص 496.

(*) كذا في النسخة الاصل ، وبعده بياض لا يوجد فيه حديث : ومعذلك فقد رقم للباب رقم 45.

الصفحة 177 من 395