14
* («باب») *
* «(الكفالة والضمان)» *
1 ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الوشا ، عن أبي الحسن الحذاء قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول لابي العباس البقباق : منعك من الحج؟ قال : كفالة كفلت بها ، قال : مالك وللكفالك أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الاولى (1).
2 ضا : روي إذا كفل الرجل بالرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه (2).
3 وروي ليس على الضامن من غرم ، الغرم على من أكل المال ، وإن كان لك على رجل مال ضمنه عند موته وقبلت فالميت قد برأمنه ، وقد لزم الضامن رده عليك (3).
4 سر : من كتاب عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ضمن ، عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما ضمن عنه فقال : ليس له إلا الذي صالح عليه (4).
15
(باب الوكالة) (*)
__________________
(1) الخصال ج 1 ص 9.
(2) فقه الرضا : ص 34.
(3) فقه الرضا ص 36.
(4) السرائر ص 496.
(*) كذا في النسخة الاصل ، وبعده بياض لا يوجد فيه حديث : ومعذلك فقد رقم للباب رقم 45.




