14 قب : النهاية : روى المحاملي ، عن الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر له قامة ثم عجز قال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الاولى والاثنين للاثنين والثلاثة للثلاثة ، وعلى هذا الحساب إلى عشرة (1).
15 مكا : من كتاب المحاسن ، عن الصادق عليهالسلام قال : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ، ومنع الاجير أجره (2).
16 ين : ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال : ليس به بأس ، إن الارض ليست بمنزلة البيت والاجير ، إن البيت والاجير حرام (3).
17 ومن استأجر أرضا بألف وآجر بعضها بمائتين ثم قال له صاحب الارض الذي آجرها : إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني ، فنفقا جميعا فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جايزا (4).
18 وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي قال : لا بأس ، والمزارعة على النصف جايزة قد زارع رسول الله صلىاللهعليهوآله على أن عليهم المؤنة (5).
19 أبوعبدالله عليهالسلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة لا يدري أهي لهم أم لا؟ سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له قال : ذلك جايز (6).
20 وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية وعليهم خراج الرؤوس يؤخذ
__________________
(1) مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 378.
(2) مكارم الاخلاق ص 272.
(3) فقه الرضا ص 78.
(4 6) فقه الرضا ص 78.




