أجره ، أو رجل باع حرا (1).
4 ع : ابن الوليد ، عن صفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرار ، عن يونس ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام أنهما سئلا : ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تواجر الارض بالطعام ويواجرها بالذهب والفضة؟ قال : العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير ، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير (2).
5 مع : أبي عن محمد العطار ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ، قلت : ما الاربعاء؟ قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء ، ولكن يقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع (3).
6 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان لا يضمن صاحب الحمام ويقول : إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام (4).
7 ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والاجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت أيحل ذلك؟ قال : نعم لا بأس (5).
8 قال : وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك وأعطيت ستة دراهم وشاركني؟ قال : إذا رضي فلا بأس (6).
__________________
(1) عيون الاخبار ج 2 ص 33.
(2) علل الشرايع ص 518 وكان الرمز سابقا لقرب الاسناد وهو من سهو القلم.
(3) معانى الاخبار ص 162 وكان الرمز سابقا لعلل الشرايع وهو كسابقه من سهو القلم.
(4) قرب الاسناد ص 71.
(5 6) قرب الاسناد ص 114.




