مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 395

4 ل : أبي عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين (1).

5 ل : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسين الخادم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتى يبلغ أشده ، قال : قلت : وما أشده؟ قال : احتلامه ، قال : قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (2).

6 ل : ابن المغيرة باسناده ، عن العباس بن عامر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمسة عشرة سنة إلى ست عشرة سنة (3).

7 ل : عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن الوشا ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : إذا بلغ الغلام أشده ثلاثة عشرة سنة ، ودخل في الاربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت

__________________

وابن عبد البرفى جامع بيان العلم ج 1 ص 6 وابن أبي الحديد في شرح النهج ج 3 ص 153 الطبعة الاولى المصرية وفي الجميع بألفاظ متقاربة ، وفي بعض تلك المصادر ذكر في جواب حبر الامة عبدالله بن عباس رضى الله عنه أنه كتب : واما المملوك فليس له من المغنم نصيب ولكنهم أى النساء والمماليك قد كان يرضخ لهم ، وفي بعضها وأنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يعطيهما المرأة والمملوك سهما ولكن يرضخ لهما ، وفي بعضها وأما المملوك فقد كان يحذى أى يعطى وقد ذكرت المكاتبة بصورة المتفاوتة والفاظه المختلفة في كتابى (حبر الامة عبدالله بن عباس رضى الله عنه) في الجزء الثالث منه.

(1) الخصال ج 2 ص 187.

(2) الخصال ج 2 ص 268.

(3) الخصال ج 2 ص 274.

الصفحة 162 من 395