مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 395

6

* «(باب)» *

* «(الربا في الدين زائدا على ما مر)» *

* «(في باب الربا وأحكامه)» *

1 فس : عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن حفص قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : الربا رباءان أحدهما حلال والاخر حرام ، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما ، فان أعطاه أكثر مما أخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عندالله ثواب فيما أقرضه وهو قوله «فلا يربو عند الله» وأما الحرام فالرجل يقرض قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام (1).

2 ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل : هذا الربا المحض (2).

3 قال : وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤذي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم فيحل ذلك؟ قال : لا بأس (3).

4 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : جاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سائل يسأله فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هل من رجل عنده سلف فقام رجل من الانصار من بني الجبلى فقال : عندي يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : فأعط هذا السائل أربعة أو ساق تمر ، قال : فأعطاه قال : ثم جاء الانصاري بعد إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يتقاضاه فقال له : يكون إنشاء الله (ثم عاد إليه الثانية فقال له : يكون إن شاء الله) ثم عاد إليه الثالثة فقال : يكون إنشاء الله ، فقال : قد أكثرت يا رسول الله من قول : يكون إنشاء الله ، قال : فضحك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال :

__________________

(1) تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 159.

(2 3) قرب الاسناد ص 114.

الصفحة 157 من 395