لا يستقرض إلا من حاجة ، وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج إليها (1).
10 ف : في خبر طويل عن الصادق عليهالسلام قال : أما الوجوه الاربعة التي يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، وإقراء الضيف واجبات في السنة (2).
11 ضا : روي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفا من أجر الصدقة لان القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة لاخذ الصدقة (3).
12 شى : عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن بعض القميين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى «لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» يعني بالمعروف القرض (4).
13 م : أما القرض فقرض درهم كصدقة درهمين سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : هو على الاغنياء (5).
14 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع وعشرين (6).
__________________
(1) الهداية ص 44.
(2) تحف العقول ص 353.
(3) فقه الرضا ص 34.
(4) تفسير العياشى ج 1 ص 275.
(5) لم اعثر عليه في المصدر.
(6) نوادر الراوندى ص 6.




