مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 395

12

* («باب») *

* «(متفرقات أحكام البيوع وأنواعها)» *

* «(من البيع الفضولى وغيره)» *

1 ما : ابن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير ، عن عبدالله بن يوسف ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال : البيع باطل والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلي فسألته فقال : البيع جائز والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال : البيع جائز والشرط جائز.

فقلت : سبحان الله ثلاث من فقهاء أهل العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة.

فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال : ما أدرى ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع وشرط. البيع باطل والشرط باطل.

ثم أتيت ابن أبي ليلي فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني هشام ، عن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن أشتري بريزة فاعتقها البيع جايز والشرط باطل.

ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن زياد ، عن جابر بن عبدالله قال : بعت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ناقة شرط لي حلابها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز (1).

__________________

(1) أمالى الطوسى ج 2 ص 4 وفي المصدر في السند (عبدالله بن أيوب بن زاذان)

الصفحة 135 من 395