مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 395

11

* «(باب)» *

* «(بيع الحيوان)» *

1 ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئتة وزيادة درهم ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس (1).

2 ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه * عن الحسين بن علي عليه‌السلام قال : اختصم إلى علي عليه‌السلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس و الجلد ثم بداله أن ينحره قال : هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد (2)

3 صح : عنه عليه‌السلام مثله (3).

أقول قد مضى في باب ما نهي عنه من البيع ، النهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة (*).

__________________

(1) قرب الاسناد ص 113.

(2) عيون الاخبار ج 2 ص 43.

(3) صحيفة الرضا ص 24 طبع مصر سنة 1340 ملحقا بمسند زيد.

(*) الاحاديث التى تجدها تحت الرقم 6 11 ذيل الباب الاتى أعنى باب متفرقات أحكام البيوع كانت في الطبيعة الكمبانى ملحقة بذيل هذا الباب ، وهى في غير محلها ، ألحقناها بمحلها طبقا لنسخة الاصل.

الصفحة 134 من 395