11
* «(باب)» *
* «(بيع الحيوان)» *
1 ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئتة وزيادة درهم ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس (1).
2 ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه * عن الحسين بن علي عليهالسلام قال : اختصم إلى علي عليهالسلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس و الجلد ثم بداله أن ينحره قال : هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد (2)
3 صح : عنه عليهالسلام مثله (3).
أقول قد مضى في باب ما نهي عنه من البيع ، النهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة (*).
__________________
(1) قرب الاسناد ص 113.
(2) عيون الاخبار ج 2 ص 43.
(3) صحيفة الرضا ص 24 طبع مصر سنة 1340 ملحقا بمسند زيد.
(*) الاحاديث التى تجدها تحت الرقم 6 11 ذيل الباب الاتى أعنى باب متفرقات أحكام البيوع كانت في الطبيعة الكمبانى ملحقة بذيل هذا الباب ، وهى في غير محلها ، ألحقناها بمحلها طبقا لنسخة الاصل.




