مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 133 من 395

10

«(باب)»

* «(بيع المرابحة وأخواتها وبيع)» *

* «(ما لم يقبض)» *

1 ب : الطيالسي ، عن العلا قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول : أبيعك بده يازده ، أو بده دوازده قال : لا بأس إنما هو البيع فاذا جمع البيع يجعله جملة واحدة (1).

2 ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى طعاما أيصلح أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه ، وإن كان يولي منه فلا بأس (2).

3 قال : وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال : لا بأس (3).

4 قال : وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال : إذا تراضيا البيعان فلا بأس فان سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه (4).

5 لى : في الخبر المناهي ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع ما لم يضمن (5).

6 ما : ابن حمويه ، عن محمد بن محمد بن بكر ، عن أبي خليفة ، عن مسدد عن أبي الاحوص ، عن عبدالعزيز بن رفيع ، عن عطاء ، عن حزام بن حكيم قال : ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : لا تبعه حتى تقبضه (6).

__________________

(1) قرب الاسناد ص 15.

(2 4) قرب الاسناد ص 114.

(5) أمالى الصدوق ص 425.

(6) أمالى الطوسى ج 2 ص 14.

الصفحة 133 من 395