مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 395

إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم (1).

6 ضا : إذا ترك الرجل جارية ام ولد ولم يكن ولده منها باقيا فانها مملوكة للورثة فان كان ولدها باقيا فانها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده ، فان كان للميت ولد من غير هذه التي هي ام ولده فانها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا ، فاذا أدركوا تولوهم عتقا فان ماتوا قبل أن يدركوا الحقت ميراثا للورثة وبالله التوفيق (2).

__________________

(1) فقه الرضا ص 503.

(2) فقه الرضا ص 39.

الصفحة 132 من 395