مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 131 من 395

9

* («باب») *

* «(الاستبراء واحكام امهات الاولاد)» *

1 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام ، عن علي صلوات الله عليه قال : تستبرئ الامة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كان لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما (1).

2 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت (2).

3 ب : محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبدالحميد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال : لا يقربها (3).

4 ن : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي لم متبلغه لم يكن على الرجال استبراؤها؟ فقال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : فان كنت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل ، فقال : هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها بين تسع سنين؟ فقال : نعم تسع سنين (4).

5 ع : أبي عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز لك أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك مادون الفرج ،

__________________

(1) قرب الاسناد ص 64.

(2) قرب الاسناد ص 74.

(3) قرب الاسناد ص 128 وكان الرمز (ن) للعيون وهو من سهو القلم.

(4) عيون الاخبار ج 2 ص 19 ضمن حديث.

الصفحة 131 من 395