8
* «(باب)» *
* «(بيع المماليك واحكامها)» *
الايات : الحجر : وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.
1 ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟ قال : لا بأس (1).
2 قال : وسألته عن الرجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس (2).
3 ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجلا باع حرا (3).
4 ما : ابن مخلد ، عن ابن السماك ، عن عبدالكريم بن الهيثم ، عن أبي توبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من باع عبدا وله مال فما له للبايع إلا أن يشترطه المبتاع (4).
5 ل : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن محمد بن أحمد بن علي ومحمد ابن الحسين ، عن محمد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله خمسة لا يستجاب لهم رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها
__________________
(1) قرب الاسناد ص 113.
(2) قرب الاسناد ص 114.
(3) عيون الاخبار ج 2 ص 33.
(4) أمالي الطوسى ج 1 ص 397.




