مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 395

قال : إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه.

قال : وسألته عليه‌السلام عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع؟ قال : لا يصلح السلم في النخل (1).

4 ع : أبي ، عن سعد عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يبيع الثمر المسماة من الارض المسماة فتهلك ثمرة تلك الارض كلها فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كانوا يذكرون ذلك كله ، فلما رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ، ولم يحرمه ، ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم فيه (2).

5 ب : علي عن أخيه قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو طعام هل يصلح ذلك؟ قال : نعم لا بأس (3).

6 ين : ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب في شركة أيحل له بيعه؟ قال : له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء ، وقال : من اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها ، وأى أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم (4).

7 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : من باع فضل مائة معه الله فضله يوم القيامة (5).

8 قرب الاسناد : للحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي قال :

__________________

(1) قرب الاسناد ص 113.

(2) علل الشرايع ص 589.

(3) قرب الاسناد ص 113.

(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 وكان الرمز (ير) للبصائر والصواب (ين) كما أثبتناه.

(5) نوادر الراوندى ص 53.

الصفحة 126 من 395