مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 395

عن المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر ، وهو مأخوذ من الحقل والحقل هو الذي يسميه أهل العراق القراح ، ويقال في مثل لا تنبت البقلة إلا الحقلة.

والمزابنة بيع التمر في رؤس النخل بالتمر.

ورخص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في العرايا واحدتها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا ، والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول : رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرا تمرا لموضع حاجته.

قال : وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا بعث الخراص قال : خففوا في الخرص فإن في المال العرية والوصية (1).

قال : ونهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وهو الخبر أيضا ، وكان أبوعبيدة يقول : لهذا سمي الاكار الخبير لانه يخبر [يخابر] خ الارض ، والمخابرة المواكرة ، والخبرة الفعل ، والخبير الرجل ، ولهذا سمي الاكار لانه يواكر الارض أى يشقها [يسقيها] خ.

ونهى عن المخاضرة : وهي أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وهي خضر بعد ، وتدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها ، ونهى عن بيع التمر قبل أن يزهو ، وزهوه أن يحمر أو يصفر.

وفي حديث آخر نهى عن بيعه قبل أن تشقح ، ويقال : يشقح والتشقيح هو الزهو أيضا ، وهو معنى قوله حتى يأمن العاهة ، والعاهة الافة تصيبه (2).

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أجبى فقد أربى ، الاجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه (3).

3 ب : علي عن أخيه قال : سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا؟

__________________

(1) معانى الخبار ص 277.

(2) معانى الاخبار ص 278.

(3) نفس المصدر ص 277 ذيل حديث.

الصفحة 125 من 395