6
* (باب) *
* «(بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة)» *
1 لى : في خبر المناهي : أنه نهى النبي صلىاللهعليهوآله عن بيع الذهب والفضة بالنسيئة (1).
2 ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل له على رجل دنانير فيأخذها بسعرها ورقا؟ قال : لا بأس (2).
3 قال : وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرح واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل لا قال : تباع الفضة بدنانير وما سوى ذلك بدراهم (3).
7
* «(باب)» *
* «(بيع الثمار والزروع والاراضى والمياة)» *
1 لى : في مناهي النبي صلىاللهعليهوآله أنه نهى عن أن يباع الثمار حتى يزهو يعني يصفر ويحمر ، ونهى عن المحاقلة ، يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك (4).
2 مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي عبيدالقاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلىاللهعليهوآله في أخبار متفرقة : أنه نهى
__________________
(1) أمالى الصدوق ص 426.
(2 3) قرب الاسناد ص 113.
(4) أمالى الصدوق ص 424 بعض حديث.




