مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 395

يبايعه الناس حلال ، وما لم يبايعوه فربا (1).

32 يج : قال أبوهاشم : أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي علي أبي محمد عليه‌السلام فسأله المبايعة قال : ربما بايعت الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الاصل قال : لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة.

فقلت : في نفسي هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إلى فقال : إنما الربا الحرام ما قصد به الحرام ، فاذا جاوز حدود الربا وزوي عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد ، ويكره أن لا يكون بينهما شئ يوقع عليه البيع (2).

33 ضا : اعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر ، ومما قد وعد الله عليه النار فنعوذ [بالله] منها ، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.

وقد أروي عن العالم عليه‌السلام أنه قال : إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس المعروف (3).

34 وسئل العالم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال : لا بأس إذا لم يكن كيلا ولا وزنا (4).

35 وسئل عن حد الربا والعينة فقال : كل ما يبايع عليه فهو حلال وكل ما فررت من الحرام إلى الخلال فهو حلال ، وكل ما يبيع بالنسيئة سعر يومه ما لم ينقص ، ومثل الصرف بالنسيئة والدينار بدينار وحبة وما فوقه ، و شراء الدارهم بالدارهم والذهب المتفاضل ما بينهما في الوزن ، حتى

__________________

(1) كان الرمز (ش) لتفسير العياشى وهو غلط والصواب ما أثبتناه ، ويؤكد ذلك أن الحديث في باب بيع السلف والنسيئة نقلة عن السرائر وهو ايضا فيها في ص 485 فراجع.

(2) الخرايج ص 110 طبع بمبئى سنة 1301.

(3 4) فقه الرضا ص 34.

الصفحة 121 من 395