يبايعه الناس حلال ، وما لم يبايعوه فربا (1).
32 يج : قال أبوهاشم : أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي علي أبي محمد عليهالسلام فسأله المبايعة قال : ربما بايعت الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الاصل قال : لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة.
فقلت : في نفسي هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إلى فقال : إنما الربا الحرام ما قصد به الحرام ، فاذا جاوز حدود الربا وزوي عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد ، ويكره أن لا يكون بينهما شئ يوقع عليه البيع (2).
33 ضا : اعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر ، ومما قد وعد الله عليه النار فنعوذ [بالله] منها ، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.
وقد أروي عن العالم عليهالسلام أنه قال : إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس المعروف (3).
34 وسئل العالم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال : لا بأس إذا لم يكن كيلا ولا وزنا (4).
35 وسئل عن حد الربا والعينة فقال : كل ما يبايع عليه فهو حلال وكل ما فررت من الحرام إلى الخلال فهو حلال ، وكل ما يبيع بالنسيئة سعر يومه ما لم ينقص ، ومثل الصرف بالنسيئة والدينار بدينار وحبة وما فوقه ، و شراء الدارهم بالدارهم والذهب المتفاضل ما بينهما في الوزن ، حتى
__________________
(1) كان الرمز (ش) لتفسير العياشى وهو غلط والصواب ما أثبتناه ، ويؤكد ذلك أن الحديث في باب بيع السلف والنسيئة نقلة عن السرائر وهو ايضا فيها في ص 485 فراجع.
(2) الخرايج ص 110 طبع بمبئى سنة 1301.
(3 4) فقه الرضا ص 34.




