مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 103 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 112 من 395

4

* (باب) *

* «(بيع السلف والنسيئة واحكامها)» *

1 ب : عن ، علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن السلم في الدين قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس.

وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قبل أن يطلع قال : لا يصلح السلم [في النخل] (1).

قال : وسألته عن رجل له على [آخر كر من حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس.

2 وقال : سألته عن رجل له على] (*) رجل آخر تمر أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : فسد لان أصل الشئ دراهم ، قال : إذا قوموه (*) فسد لان أصل فأتاه البايع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك أيحل ذلك؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس (3).

3 قال : وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال : إذا لم يشترط ورضي فلا بأس (4).

__________________

(1) قرب الاسناد ص 113.

(*) ما بين العلامتين زيادة من نسخة الاصل قد سقط عن نسخة الكمبانى ، وهكذا فيما تقدم ويأتى.

(*) فاذا قوموه خ ل ظ ، عن هامش الاصل.

(2) قرب الاسناد ص 114.

(3 و 4) نفس المصدر : 114.

الصفحة 112 من 395