مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 100 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 463

بها العبد سرا لم تضر إلا عاملها ، وإذا عمل بها علانية ولم يغير عليه أضرت بالعامة (1).

16 ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : أيها الناس إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة ، فاذا عملت الخاصة المنكر جهارا فلم يغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله (2).

17 ع : أبي ، عن الحميري مثله (3).

18 ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : أتي علي عليه‌السلام برجل كسر طنبورا لرجل فقال : بعدا [ تعدي خ ل ] (4).

19 ل : أبي عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن صدقة قال : سئل جعفر ابن محمد عليهما‌السلام عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه؟ قال : هذا على أن يأمره بقدر معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا (5).

20 ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى الطويل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ ، أو جاهل فيتعلم ، فأما صاحب سوط وسيف فلا (6).

21 ل : أبي ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن ابن يزيد رفعه إلى أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله عزوجل فمن نصرهما أعزه الله ، ومن خذلهما خذله الله (7).

22 ل : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن سهل ، عن عمرو بن عثمان

__________________

(1 2) قرب الاسناد ص 26.

(3) علل الشرائع ص 522.

(4) قرب الاسناد ص 26 وفيه فقال بعدا.

(5) الخصال ج 1 ص 6.

(6) الخصال ج 1 ص 21.

(7) نفس المصدر ج 1 ص 25 وأخرجه في ثواب الاعمال ص 145.

الصفحة 75 من 463