مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 100 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 463

ابن سهل ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ يوصف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون ، له أن يأخذ منهم بها حتى يسلموا فإن الله قال : « حتى يعطوا الزية عن يدوهم صاغرون » قلت : وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه؟ قال : لا حتى يجد ذلا لما أخذ منه ويألم لذلك فيسلم (1).

2 شى : عن زرارة مثله (2).

3 ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير امصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين ، قال : وسألته عن اليهود والنصارى والمجوس هل يصلح [ أن يسكنوا في دار الهجرة ] قال : أما أن يسكنوا فلا يصلح ولكن ينزلوا بها نهارا ويخرجوا منها ليلا (3).

4 ل : القطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا جزية على النساء (4).

5 ما : بإسناد أخي دعبل ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي بن الحسين عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني المجوس (5).

6 ما : ابن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مكي ، عن محمد ابن يسار ، عن وهب بن حزام ، عن أبيه ، عن يحيى بن أيوب ، عن بريد بن ابي حبيب ، عن أبي سلمة ، عن عبدالرحمان ، عن أم سلمة أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى عنده وفاته

__________________

(1) تفسير علي بن ابراهيم ص 264.

(2) تفسير العياشى ج 2 ص 55 وفيه (موظف) بدل (يوصف).

(3) قرب الاسناد ص 112.

(4) الخصال ج 2 ص 374.

(5) أمالي الطوسى ج 1 ص 375.

الصفحة 64 من 463