فلا قطايع (1).
5 ب : هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : سمعت أبي عليهالسلام يقول : إن لي ارض خراج وقد ضقت بها (2).
6 ب : ابن أبي الخطاب عن البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام قال : ذكر له الخراج وما سار به أهل بيته فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت ارضه بيده يؤخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شئ ، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله بخيبر قبل ارضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الارض والنخل ، البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر (3).
قال : وسمعته يقول : إن أهل الطائف اسلموا فأعتقهم رسول الله صلىاللهعليهوآله وجعل عليهم العشر ونصف العشر ، وأهل مكة كانوا اسراء فأعتقهم رسول الله صلىاللهعليهوآله وقال : أنتم الطلقاء (4).
7 نهج البلاغة : من كلام له عليهالسلام فيما رده من قطائع عثمان بن عفان : والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الاماء لرددته ، فان في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق (5).
8 ومنه فيما كتب عليهالسلام إلى قثم بن العباس : مر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجرا فان الله سبحانه يقول : « سواء العاكف فيه والباد » فالعاكف المقيم به ، والبادي الذي يحج إليه من غير أهله (6).
9 كتاب الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفي ، عن أبي يحيى المدني ، عن
__________________
(1 2) قرب الاسناد ص 39.
(3 4) قرب الاسناد ص 170 بزيادة في آخرهما.
(5) نهج البلاغة ج 1 ص 42.
(6) نهج البلاغة ج 3 ص 40.




