10 ب : أبوالبختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يكتب إلى أمراء الاجناد : أنشدكم الله في فلاحي الارض أن يظلموا قبلكم (1).
11 ب : ابن ظريف عن ابن علوان عن الصادق ، عن أبيه عليهالسلام قال : قال عليهالسلام : إطعام الاسير والاحسان إليه حق واجب وإن قتلته من الغد (2)
12 ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك فقال العبد : لا أستطيع المشي وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو أيحل قتله؟ قال : إذا خاف حل قتله (3).
13 ع : أبي عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام قال : إن أخذت الاسير فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فارسله ولا تقتله فانك لا تدري ما حكم الامام فيه ، وقال : الاسير إذا ساسلم فقد حقن دمه وصار فيئا (4).
14 فس : « والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق » فإنها نزلت في الاعراب ، وذلك أن رسول الله صلىاللهعليهوآله صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا إلى المدينة ، وعلى أنه إن أرادهم رسول الله صلىاللهعليهوآله غزابهم وليس لهم في الغنيمة شئ ، وأوجبوا على النبي صلىاللهعليهوآله أنه إن ارادهم الاعراب من غيرهم أودهاهم دهم من عدوهم أن ينصرهم إلا على قوم بينهم وبين الرسول عهد وميثاق إلى مدة (5).
15 ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تعرب بعد الهجرة ، ولا
__________________
(1) نفس المصدر ص 65.
(2) نفس المصدر ص 42.
(3) نفس المصدر ص 113.
(4) علل الشرائع ص 565.
(5) تفسير علي بن ابراهيم ص 256 والاية في سورة الانفال : 72.




