فان كان في نفسك شئ مما قلت فان فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم لا يختلفون في أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كذا كان يصنع ، ثم أقبل على عمرو وقال : اتق الله يا عمرو وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله ، فان أبي حدثني وكان خير أهل الارض وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف (1).
7 ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن ابي عمير والبزنطي معا عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اربع لا يجزن في أربعة : الخيانة والغلول والسرقة والرباء ، لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة (2).
8 ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكلام وأكثروا ذكر الله عزوجل ولا تولوهم الادبار فتسخطوا الله ربكم وتستوجبوا غضبه ، وإذا رأيتم من إخوانكم في الحرب الرجل المجروح او من قد نكل أو من قد طمع عدوكم فيه فقوه بأنفسكم (3).
9 وقال عليهالسلام : لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم و لا ينفذ في الفئ أمر الله عزوجل فانه إن مات في ذلك كان معينا لعدونا في حبس حقنا ولاشاطة بدمائنا ومييته ميتة جاهلية (4).
10 ع : أبي ، عن سعد ، عن أبي الجوزا ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو ابن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار ، فقيل : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : لانه أراد قتلا (5).
11 ع : ماجيلويه ، عن علي ، عن أبيه ، عن يحيى بن عمران الهمداني وابن بزيع معا ، عن يونس ، عن عبدالرحمن ، عن العيص بن قاسم قال : سمعت
__________________
(1) الاحتجاج ج 2 ص 118.
(2) الخصال ج 1 ص 116.
(3) الخصال ج 2 ص 407.
(4) الخصال ج 2 ص 418 بتفاوت يسير.
(5) علل الشرائع ص 462 وفيه (قتله) بدل (قتلا).




