12 ل ، أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابي البختري مثله (1).
13 ع (2) ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين فانه لا كفارة له إلا اداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق (3).
14 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن همام ، عن ابن غزوان ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : فوق كل بربر حتى يقتل الرجل في سبيل الله ، فاذا قتل في سبيل الله عزوجل فليس فوقه بر ، وفوق كل عقوق عقوق حتى يقتل الرجل أحد والديه فاذا قتل احدهما فليس فوق عقوق (4).
15 كتاب الغايات : قال النبي صلىاللهعليهوآله : وذكر مثله (5).
16 ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام قال : مامن قطرة أحب إلى الله عزوجل من قطرتين قطرة دم في سبيل الله ، وقطرة دمعة في سواد الليل لا يريد بها عبد إلا الله عزوجل (6).
17 ل : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله ابن سنان قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : ثلاث من كن فيه زوجه الله من الحور العين كيف شاء : كظم الغيظ ، والصبر على السيوف لله عزوجل ، ورجل أشرف على مال حرام فتركه لله عزوجل (7).
18 ل : الخليل ، عن أبي القاسم البغوي ، عن علي بن الجعد ، عن شعبة
__________________
(1) الخصال ج 1 ص 39.
(2) علل الشرائع ص 528.
(3) لم نجده في مظانه.
(4) الخصال ج 1 ص 8.
(5) الغايات ص 84.
(6) الخصال ج 1 ص 31 ذيل حديث.
(7) الخصال ج 1 ص 53.




