نذرا فليس عليه شئ (1).
10 قب : هم عمر أن يأخذ حلي الكعبة فقال علي عليهالسلام : إن القرآن أنزل على النبي صلىاللهعليهوآله والاموال أربعة : أموال المسلمين : فقسموها بين الورثة في الفرائض والفئ : فقسمه على مستحقه ، والخمس : فوضعه الله حيث وضعه ، والصدقات : فجعلها الله حيث جعلها ، وكان حلي الكعبة يومئذ فتركه على حاله ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانه ، فأقره حيث أقره الله ورسوله فقال عمر : لولاك لا فتضحنا وترك الحلي بمكانه (2).
11 ضا : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذاقرابة له قال : ليس بشئ فليس بشئ في طلاق أو عتق.
قال الحلبي :
12 وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها؟ قال : ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعله الله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به اذا جعل لله ، وماكان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لايذكر فيه الله (3).
13 وسئل : عن الرجل يقول : علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة؟ قال : تلك خطوات الشيطان ، وعن الرجل يقول : هو محرم بحجة؟ قال : ليس بشئ ، ويقول : أنا أهدي هذا الطعام؟ قال : ليس بشئ إن الطعام لايهدي ، أو يقول لجزور بعد مانحرت : هو يهديها لبيت الله؟ فقال : إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحما (4).
14 نهج البلاغة : وروى انه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي
__________________
(1) قرب الاسناد ص 108.
(2) مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 189.
(3) فقه الرضا ص 58 وكان الرمز في المتن ( ين ) لكتابى الحسين بن سعيد الاهوازي.
(4) نفس المصدر : 59 وهو كسابقة في الرمز.




