لا ولا يعضد شجرها (1).
6 وروي أنه يحرم من صيد المدينة ماصيد بين الحرمين (2).
أقول : قد مضى في باب الاحرام الغسل لدخول المدينة وحرمها وفي باب النوادر فضلها.
7 مع : أبي عن أحمد بن إدريس عن الاشعري عن موسى بن عمر عن ابن بزيع عن إبراهيم مهزم عمن يرويه عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة فاذا فرغت من حجك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فاذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك (3).
8 ير : ابن يزيد ومحمد بن عيسى عن زياد القندي عن محمد بن عمارة عن الفضيل قال : قال : حرم الله مكة وحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله المدينة فأجاز الله ذلك له (4).
أقول : تمامه في باب التفويض.
9 مل : حكيم بن داود عن سلمة عن إبراهيم بن محمد عن علي بن المعلى عن إسحاق بن يزداد قال : أتى رجل أبا عبدالله عليهالسلام فقال : إني قد ضربت على كل شئ لي ذهبا وفضة وبعت ضياعي فقلت أنزل مكة فقال : لا تفعل فان أهل مكة يكفرون بالله جهرة قال : ففي حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله؟ قال : هم شر منهم قال : فأين أنزل؟ قال : عليك بالعراق الكوفة فان البركة منها على اثني عشر ميلا هكذا وهكذا وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب قط ولا ملهوف إلا فرج الله عنه (5).
10 دعائم الاسلام : روينا عن علي صلوات الله عليه أنه خطب فقال
__________________
(1 2) نفس المصدر ص 338.
(3) لم نجده في مظانه ولعل في الرمز سهو من النساخ.
(4) بصائر الدرجات ص 111 ضمن حديث.
(5) كامل الزيارات ص 169 وفيه حكيم بن زياد يزداد خل ).




