مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 99 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 395

موسى عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط (1).

19 ع : بهذا الاسناد عنه عليه‌السلام قال : قال رسو ل الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لام سلمة و قد قالت له : يارسول الله يحضر الاضحى وليس عندي ما اضحي به فأستقرض واضحي؟ قال : فاستقرضي فانه دين مقضي (2).

20 ع : الدقاق عن الاسدي عن سهل عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام سئل : هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي؟ قال : لا لانه قربان الله عزوجل (3).

21 ع : أبي وابن الوليد معا عن محمد العطار عن الاشعري عن علي ابن إسماعيل عن صفوان بن يحيى الازرق قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يعطي الضحية من يسلخها بجلدها قال : لا بأس به إنما قال الله عزوجل : « فكلوا منها وأطعموا » والجلد لا يؤكل ولا يطعم (4).

22 ع : أبي عن سعد عن البرقي عن أحمد بن يحيى المقري عن عبدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن هاني عن علي عليه‌السلام أنه قال : لو علم الناس ما في الاضحية لاستدانوا وضحوا إنه يغفر لصاحب الاضحية عند أول قطرة تقطر من دمها (5).

23 مع : أبي عن سعد عن ابن هاشم عن ابن المغيرة عن السكوني عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يحضي بالعرجاء بين عرجها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالجدعاء

__________________

(1) نفس المصدر ص 438 والاستفراء بمعنى اختيار الاضحية الفارهة وهى الصحيحة القوية السمينة النشيطة.

(2) علل الشرائع ص 440.

(3) علل الشرائع ص 438.

(4) نفس المصدر ص 439.

(5) نفس المصدر ص 440.

الصفحة 297 من 395