52
* باب *
* « ( الاضاحى وأحكامها ) » *
1 ب : محمد بن الوليد عن ابن بكير قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام قاعدا فسأله حفص بن القاسم فقال له : ماترى أيضحى بالخصي؟ قال : فقال : إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم (1).
2 ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن تكون هديا فانه لايجوز في الهدي (2).
3 قال : وسألته عن الضحية يخطي الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها تجزي صاحب الضحية؟ قال : قال : نعم إنما هو ما نوى (3)
4 قال : وسألته عن جلود الاضاحى هل تصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصحلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنه (4).
5 قال : وسألته عن الاضحى في غير أيام منى؟ قال : ثلاثة أيام (5).
6 قال : وسألته عن رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين أيصلح أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال : نعم (6).
7 ل : فيما أوصى به النبي صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام : يا علي لا تماكس في أربعة أشياء في شراء الاضحية والكفن والنسمة والكراء إلى مكة (7).
8 ل : أبي وابن الوليد معا عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن الاشعري عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر عليهالسلام مثله (8).
__________________
(1) قرب الاسناد ص 80.
(2 3) نفس المصدرص 105.
(4 6) نفس المصدر 106.
(7 8) الخصال ج 1 ص 167.




