مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 99 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 395

52

* باب *

* « ( الاضاحى وأحكامها ) » *

1 ب : محمد بن الوليد عن ابن بكير قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام قاعدا فسأله حفص بن القاسم فقال له : ماترى أيضحى بالخصي؟ قال : فقال : إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم (1).

2 ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن تكون هديا فانه لايجوز في الهدي (2).

3 قال : وسألته عن الضحية يخطي الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها تجزي صاحب الضحية؟ قال : قال : نعم إنما هو ما نوى (3)

4 قال : وسألته عن جلود الاضاحى هل تصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصحلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنه (4).

5 قال : وسألته عن الاضحى في غير أيام منى؟ قال : ثلاثة أيام (5).

6 قال : وسألته عن رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين أيصلح أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال : نعم (6).

7 ل : فيما أوصى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام : يا علي لا تماكس في أربعة أشياء في شراء الاضحية والكفن والنسمة والكراء إلى مكة (7).

8 ل : أبي وابن الوليد معا عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن الاشعري عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر عليه‌السلام مثله (8).

__________________

(1) قرب الاسناد ص 80.

(2 3) نفس المصدرص 105.

(4 6) نفس المصدر 106.

(7 8) الخصال ج 1 ص 167.

الصفحة 294 من 395