قال : سألته عن رجل تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه قال : إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ لانه تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه (1).
52 ع : ابن المتوكل عن سعد عن ابن عيسى عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أدنى ما يجزى في الهدي من أسنان الغنم؟ قال : فقال : الجذع من الضان قال : قلت : فالجذع من الماعز؟ قال : فقال : لايجزي قال : فقلت له : جعلت فداك العلة فيه؟ قال : فقال : لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح (2).
53 سن : أبي عن محمد بن يحيى مثله (3).
54 مع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزوجل « فاذا وجبت جنوبها » قال : إذا وقعت على الارض فكلوا منها « وأطعموا القانع والمعتر » قال : القانع الذي يرضى بما أعطيته ولايسخط ولا يكلح ولايزبد شدقه غضبا والمعتر المار بك تطعمه (4).
55 مع : بهذا الاسناد عن ابن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سيف التمار قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي عليهالسلام فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال : أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع ثلثا وأطعم المسكين ثلثا قلت : المسكين هو السائل؟ قال. نعم والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر يعتر يك لا يسألك (5).
56 وقال النبي صلىاللهعليهوآله : لايجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه
__________________
(1 2) علل الشرائع ص 441.
(3) المحاسن ص 340.
(4) معانى الاخبار ص 208 والاية في سورة الحج : 37 والكلح : عبوس الوجه.
(5) معانى الاخبار ص 208.




