المتقين (1).
39 ب : أبوالبختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : لايأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك (2).
40 ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها؟ قائمة أو باركة؟ قال : يعقلها إن شاء قائمة وإن شاء باركة (3).
41 قال : وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن تكون هديا فانه لا يجوز في الهدي (4).
42 ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليهالسلام قال : لا يجزي في النسك الخصى لانه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره وفيه : والهدي للمتمتع فريضة (5).
43 ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال : إن النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة فأما اليوم فلا بأس به (6).
44 سن : أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم مثله (7).
45 ع : العطار عن أبيه عن ابن أبي الخطاب عن ابن بزيع عن يونس عن جميل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن حبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى قال : لابأس بذلك اليوم إن رسول الله صلىاللهعليهوآله إنما نهى عن ذلك أولا
__________________
(1) تفسير على بن ابراهيم ص 440 والاية في سورة الحج : 22.
(2) قرب الاسناد ص 70.
(3) قرب الاسناد ص 104.
(4) نفس المصدر ص 105.
(5) الخصال ج 2 ص 394.
(6) علل الشرائع ص 438.
(7) المحاسن ص 320.




