مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 99 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 23 من 395

للسائل : ما يقول الناس في هذا؟ قال : يقولون : الزاد والراحلة ، فقال : أبو عبدالله عليه‌السلام : قد سئل أبوجعفر عليه‌السلام عن ذلك فقال : هلك الناس إذا لئن كان من ليس له غير زاد وراحلة وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم ، لقد هلكوا إذا قيل له : فما الاستطاعة؟ قال : استطاعة السفر ، والكفاية من النفقة فيه ، ووجود مايقوت العيال ، والامن ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلاعلى من له مائتا درهم (1).

90 وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه سئل عن قول الله عزوجل : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : هذا على من يجد ما يحج به ، قيل : فمن عرض عليه ما يحج به فاستحيى قال : هو ممن يستطيع ، ولم يستحيى؟ يحج ولو على حمار أبتر (2).

91 وعن علي عليه‌السلام أنه قال : في الصبي يحج به ولم يبلغ قال : لا يجزي ذلك عنه وعليه الحج إذا بلغ ، وكذلك المرأة إذا حج بها وهي طفلة (3).

92 وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه سئل عن رجل لا يعرف هذا الامر حج ثم من الله عليه بمعرفته ، قال : يجزيه حجه ، ولو حج كان أحب إلى ، وإذا كان ناصبا معتقدا للنصب فحج ثم من الله عليه بالمعرفة فعليه الحج (4).

93 وعن علي عليه‌السلام انه قال : إذا اعتق العبد فعليه الحج إن استطاع إليه سبيلا (5).

94 وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : اذا حج المملوك أجز أعنه مادام مملوكا وإن أعتق فعليه الحج وليس يلزمه الحج وهو مملوك (6).

95 وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام أنه سئل عن ام الولد يحجها سيدها ثم يعتق ، أيجزي عنها ذلك؟ قال : لا (7).

__________________

(1 4) المصدر السابق ج 1 ص 289.

(5 7) نفس المصدر ج 1 ص 290.

الصفحة 23 من 395