فقد أحسن وإن أخر السعي لعذر وفرق بينه وبين الطواف فلا شئ عليه (1).
وأنه قال : لا يبدأ بالسعي قبل الطواف ومن بدأ بالسعي قبل الطواف طاف ثم سعي (2).
41 كتاب زيد النرسى : قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه قال : لا بأس إنما يريد به التحفظ (3).
38
( باب )
* « ( طواف النساء وأحكامه ) » *
1 سر : من كتاب البزنطي عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر قال : لا بأس ولا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء (4).
2 قال : وسألته عن الرجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال : يرسل ويطاف عنه فان توفي قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه (5).
39
* باب *
* « ( أحكام صلاة الطواف ) » *
1 ب : ابن سعد عن الازدي قال : خرجت أطوف وأنا إلى جنب إبي عبدالله عليهالسلام حتى فرغ من طوافه ثم مال فصلى ركعتين مع ركن البيت والحجر فسمعته يقول ساجدا : سجدوجهي لك تبعدا ورقا ولا إله إلا أنت حقا حقا الاول
__________________
(1 2) نفس المصدر ج 1 ص 315.
(3) كتاب زيد النرس ص 55 من الاصول الستة عشر.
(4 5) السرائر ص 480.




