قال : لابأس (1).
2 ع : أبي عن سعة عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : المحرم يستاك؟ قال : نعم قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : نعم هومن السنة (2).
3 ضا : وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك والنسك شاة وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام (3).
4 شى : عن حريز عمن رواه عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله » فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه قال : مر رسول الله صلىاللهعليهوآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له : أتؤذيك هو امك؟ قال : نعم فانزلت هذه الاية « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يحلق رأسه وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين والنسك شاة (4).
5 قال : وقال أبوعبدالله عليهالسلام : كل شئ في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار مايشاء وكل شئ في القرآن « فإن لم يجد » فعليه ذلك (5).
6 ضا : حماد عن حريز مثله (6).
7 مكا : عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بالسواك للمحرم (7).
_________________
(1) نفس المصدر ص 106 والبثرة : بالفتح وسكون المثلثة وقد تفتح واحدة البثر كتمرة وتمر وهى الدماميل الصغار.
(2) علل الشرائع ص 408.
(3) فقه الرضا ص 36.
(4 و 5) تفسير العياشى ج 1 ص 90 ويوجدان في فقه الرضا أيض ص 62.
(6) فقه الرضا ص 62 ورمزه كان ( ين ) وهو كما سبق فيما نحتمل قويا.
(7) مكارم الاخلاق ج 1 ص 53 ضمن حديث.




