11 ضا : ابن بزيع عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن المحرم يظل من علة؟ قال : يظل ويفدي ثم قال موسى : إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا فقلت : بأي شئ؟ قال : بشاة فقلت : أين نذبحها؟ قال : بمنى (1).
12 ضا : عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال : نعم قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم (2).
13 ضا : صفوان عن معاوية بن عمرا عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يركب المحرم في القبة وتركب المحرمة (3).
30
( باب )
* « ( الحجامة واخراج الدم وازالة ) » *
* « ( الشعر وبط الجرح والاستياك ) » *
الايات : البقرة : « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » (4).
1 ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم؟ قال : نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه (5).
قال : وسألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له أن يقطع رأسها
__________________
(1 2) فقه الرضا ص 62 وكان الرمز ( ين ) لكتابى الحسين بن سعيد والمظنون قويا انه من سهو القلم والشقيقة نوع من الصداع يعرف في مقدم الراس والى أحد جانبيه.
(3) نفس المصدر ص 72 وهو كسابقيه في الرمز.
(4) سورة البقرة الاية : 196.
(5) قرب الاسناد ص 106.




