مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 99 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 395

فإنه قال : « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج » وأما الذي شرط لهم قال : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » (1) قال : يرجع ولا ذنب له قلت : أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه؟ قال : عليه بدنة فان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ و يفرق بينهما حتى ينفر الناس وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض اخرى أيجتمعان؟ قال : نعم قلت أرأيت إن ابتلي بالفسوق؟ فأعظم ذلك ولم يجعل له حدا قال : يستغفر الله و يلبي قلت : أرأيت إن ابتلي بالجدال؟ قال : فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه دم شاة وعلى المخطي أيضا دم يهريقه دم بقرة (2).

10 سن : البزنطي عن عبدالكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله (3).

11 ع : أبي عن سعد عن ابن يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال : لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (4).

12 سن : محمد بن علي أبوسمينة عن محمد بن أسلم عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : ما تقول في رجل محل وقع على أمته محرمة؟ قال : أخبرني موسر هو أو معسر؟ قلت : أجبني فيهما جميعا قال : هو عالم أم جاهل؟ قلت : أجبني فيهما جميعا قال : هو أمرها بالاحرام أم هي أحرمت من قبل نفسها بغير إذنه؟ قلت : أجبني فيهما جميعا قال : إن كان موسرا وكان عالما فإنه لا ينبغي له أن يفعل فإن كان هو أمرها بالاحرام

__________________

(1) سورة البقرة الاية : 203.

(2) معانى الاخبار ص 294.

(3) المحاسن ص 319.

(4) علل الشرائع ص 455.

الصفحة 171 من 395