مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 99 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 395

28

( باب )

* « ( اجتناب النساء للمحرم وفيه ذكر الفسوق ) » *

* « ( والجدال وافساد الحج ) » *

الايات : البقرة : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » (1).

المائدة « يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » (2).

1 ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرفث والفسوق والجدال ماهو؟ وما على من فعله؟ قال : الرفث جماع النساء والفسوق والكذب والمفاخرة و الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به إذا فعله وهو محرم (3).

2 قال : وسألته عن رجل واقع امرأته قبل أن يطوف طواف النساء متعمدا ما عليه؟ قال : يطوف وعليه بدنة (4).

3 ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه‌السلام قال الله عزوجل : « وأتموا الحج والعمرة لله » وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج (5).

4 ع : ما جيلويه عن عمه عن الكوفي عن خالد بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمنى؟ قال : عليه بدنة أما إني لم أجعلها عليه لمنية إلا لنظره إلى ما لا يحل النظر إليه (6).

__________________

(1) سورة البقرة الاية : 197.

(2) سورة المائدة الاية : 2.

(3) قرب الاسناد ص 103.

(4) نفس المصدر ص 107.

(5) الخصال ج 2 ص 394.

(6) علل الشرايع ص 456 وفيه تفصيل حكم الناظر اذا كان موسرا أو متوسطا وأو فقيرا.

الصفحة 169 من 395