97 وعنه أنه قال : إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته (1).
98 وعنه أنه قال : من رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى دخل في الحرم فمات فيه من رميه فلا شئ عليه فيه (2).
99 وعنه أنه قال : من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم عليه إمساكه وعليه أن يرسله فان ذبحه في الحل فدخل به الحرم مذبوحا فلا شئ عليه (3).
100 وعن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال فيمن خرج بطير من مكة فانتهى إلى الكوفة : عليه أن يرده إلى الحرم (4).
101 وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه.
صيد أله أن يخرج به؟ قال : لا قدحرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم (5).
102 وعنه أنه قال : لا تلتقط لقطه الحرم وتترك مكانها حتى يأتي من هي له فيأخذها (6).
103 وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا أراد الدخول في الحرم اغتسل (7).
104 وعن جعفربن محمد عليهماالسلام أنه قال : والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم قطع التلبية وأخذ في التكبير والتهليل (8)
105 وعنه أنه قال : إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحوطة رحله ثم قصد المسجد الحرام ويستحب أن يأتي المسجد حافيا وعليه السكينة و الوقار ويدخل من باب بني شيبة وهو باب العراقيين ويدعو بما قدر عليه من الدعاء (9).
__________________
(1 6) دعائم الاسلام ج 1 ص 311 وفى الاخير ( لا تلقط لقطة في الحرم دعها مكانها حتى يأتى من أضلهافيأ خذها ).
(7 8) نفس المصدر ج 1 ص 311 وفى الثانى ( قطع التلبية ).
(9) نفس المصدر ج 1 ص 311 وفيه ( بحياطة رحلة كما فيه ( فهو باب العراقيين ).




