61 وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : في محرم أصاب بقرة وحشية قال : عليه بقرة أهلية فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكينا يفان لم يجد صام تسعة أيام (1).
72 وعنه عليهالسلام أنه قال في المحرم يصيب ظبيا : إن عليه شاة فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين وإن لم يجد صام ثلاثة أيام (2).
73 وعنه عليهالسلام أنه قال : في الضبع شاة وفي الارنب شاة وفي الحمامة و أشباهها من الطير شاة وفي الضب جدي وفي اليربوع جدي وفي القنفذ جدي وفي الثعلب دم (3).
74 وعنه عليهالسلام أنه قال : يصنع في بيض الحمام وأشباهه من الطير في الغنم مثل ما يصنع في بيض النعام في الابل وقد ذكرناه مفسرا (4).
75 وقال عليهالسلام : في فراخها في كل فرخ حمل (5).
76 وعنه أنه قال في الصيد يصيبه الجماعة : على كل واحد منهم الجزاء منفردا (6).
77 وعنه أنه قال : لا ينبغي للمحرم أن يستحل الصيد في الحل ولا في الحرم ولا يشير إليه فيستحل من أجله (7).
78 وعنه أنه سئل عن المحرم يضطر فيجد الصيد والميتة أيهما يأكل؟ قال : يأكل الصيد ويجزي عنه إذا قدر (8).
79 وعنه عليهالسلام أنه قال : إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده أو رجله فإن تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا (9).
80 وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهماالسلام أنه قال : لا يأكل المحرم شيئا من
__________________
(1 3) دعائم الاسلام ج 1 ص 308.
(8 4) نفس المصدر ج 1 ص 308.
(9) نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت.




