فضالة عن أبان عن أبي أيوب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة من أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد قلت : فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة قال : يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله (1).
21 ع : أبي عن سعد عن محمد بن عبدالحميد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : محرم اضطر إلى صيد والى ميتة من أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد قلت : أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر اليها؟ قال : بلى ولكن ألا ترى إنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه وروي أنه يأكل الميتة لانها أحلت له ولم يحل له الصيد (2).
22 شى : عن ابن حازم مثله (3).
23 ب : أبوالبختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والحية و النسر والاسد والذئب وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور (4).
24 ع : أبي عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم قال : لا يمس لان الله عزوجل يقول : « ومن دخله كان آمنا » (5).
25 ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد عن معاوية مثله (6).
26 ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد
__________________
(1 2) علل الشرائع ص 445.
(3) نفس المصدر ص 445 وكان الرمز في المتن ( شى ) وليس الحديث موجودا في العياشى وهو موجود في العلل والوهم في الرمز من سهو القلم.
(4) قرب الاسناد ص 66.
(5) علل الشرايع ص 451.
(6) علل الشرائع ص 454.




