الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة. ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة (1).
أقول : تمامه في باب الاغسال من الطهارة.
3 ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليهالسلام والاغسال منها : غسل الجنابة والحيض وغسل الميت وغسل دخول مكة وغسل دخول المدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام وغسل يوم عرفة (2).
4 ب : عنهما عن حنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض قال : قلت : وأي شئ الفرض قال؟ تصلي ركعتين ثم تقول : اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فإن أصابني قدرك فحلني حيث يحبسني قدرك فان أتيت الميل فلب (3).
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب أنواع الحج وفرائضها.
5 ع : أبي عن سعد عن اليقطيني عن ابن معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليهالسلام قال حرم المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد ووجب الاحرام لعلة الحرم (4).
6 ع : أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن أبي المغرا عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نا فتأكل قربان من قبل منه وإن الله تبارك وتعالى جعل الاحرام مكان القربان (5).
أقول : قد مضى بعض ما يتعلق بالاحرام من الاشتراط وغيره في باب أنواع الحج.
__________________
(1) نفس المصدر ج 2 ص 284.
(2) المصدر السابق ج 2 ص 390 391 وهو جزء حديث طويل.
(3) قرب الاسناد ص 58.
(4 و 5) علل الشرائع ص 415.




