مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 99 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 395

للذي أخرج ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحج عنه نفسه فإن كان قد حج فهو أفضل ولا تحج المرأة عن الرجل إلا أن يكون لايوجد غيرها أو تكون أفضل ماوجد من الرجال وأقومهم بالمناسك (1).

17 وعنه أنه أحج رجلا عن بعض ولده فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال : إنك إن قضيت ماشرطنا عليك كان لمن حججت عنه حجة ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتبعت بدنك أجرا (2).

18 وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم أنه قال : من حج عن غيره بأجر فله إذا قضى الحج أن يتطوع لنفسه بماشاء من عمرة أو طواف (3).

19 وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من حج عن غيره فليقل عند إحرامه : « اللهم إني أحج عن فلان فتقبل منه وأجرني على قضائي عنه » (4).

19

* ( باب ) *

* « ( آداب التهيؤ للحج وآداب الخروج ) » *

1 ل : الاربع مائة قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : إذا أردتم الحج فتقدموا في شراء الحوا ئج ببعض ما يقويكم على السفر فان الله عزوجل يقول : « ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة » (5).

2 ل : أبي وابن الوليد معا عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن الاشعري عن اليقطيني رفعه إلى جعفر عليه‌السلام أنه قال : لا يماكس في أربعة أشياء في الاضحية والكفن وثمن النسمة والكري إلى مكة (6).

3 ل : فيما أوصى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام مثله (7).

__________________

(1 4) نفس المصدر ج 1 ص 337.

(5) الخصال ج 2 ص 408.

(6 7) نفس المصدر ج 1 ص 166.

الصفحة 119 من 395